انتقل إلى المحتوى الرئيسي​​ 

النظام الأساسي الاتحادي​​ 

42 USC USC 300x3 PUBLIC LAW 102-321-JUL. 10, 1992 - ثانية. 1914. مجلس تخطيط الصحة النفسية بالولاية​​ 

بشكل عام​​ 

ينص اتفاق تمويل منحة بموجب القسم 1911 على أن تنشئ الولاية المعنية مجلس تخطيط للصحة العقلية في الولاية وتحافظ عليه وفقًا للشروط الموضحة في هذا القسم.​​ 

المهام​​ 

من الشروط المنصوص عليها في البند الفرعي (أ) بالنسبة للمجلس أن تكون واجبات المجلس:​​ 

  1. مراجعة الخطط المقدمة إلى المجلس عملاً بالقسم 1915 (أ) من قبل الدولة المعنية وتقديم أي توصيات للمجلس بشأن إدخال تعديلات على الخطط إلى الدولة;​​ 
  2. العمل كمدافع عن البالغين الذين يعانون من مرض عقلي خطير، والأطفال الذين يعانون من اضطراب عاطفي حاد، وغيرهم من الأفراد الذين يعانون من أمراض عقلية أو مشاكل عاطفية؛​​ 
  3. رصد ومراجعة وتقييم تخصيص خدمات الصحة النفسية وكفايتها داخل الولاية ومراجعتها وتقييمها مرة واحدة على الأقل كل عام.​​ 

العضوية​​ 

بشكل عام​​ 

ومن الشروط المنصوص عليها في البند الفرعي (أ) بالنسبة للمجلس أن يكون المجلس مؤلفاً من سكان الدولة، بما في ذلك ممثلو:​​ 

  1. وكالات الدولة الرئيسية فيما يتعلق بما يلي:​​ 
    • الصحة النفسية، والتعليم، وإعادة التأهيل المهني، والعدالة الجنائية، والإسكان، والخدمات الاجتماعية؛ و​​ 
    • تطوير الخطة المقدمة وفقًا للباب التاسع عشر من قانون الضمان الاجتماعي;​​ 
  2. الجهات العامة والخاصة المعنية بالحاجة إلى خدمات الصحة النفسية وخدمات الدعم ذات الصلة وتخطيطها وتشغيلها وتمويلها واستخدامها;​​ 
  3. البالغون المصابون بأمراض عقلية خطيرة الذين يتلقون (أو تلقوا) خدمات الصحة العقلية؛ و​​ 
  4. عائلات هؤلاء البالغين أو عائلات الأطفال الذين يعانون من اضطرابات عاطفية.​​ 

متطلبات معينة​​ 

الشرط بموجب القسم الفرعي (أ) للمجلس هو أن:​​ 

  1. فيما يتعلق بعضوية المجلس، فإن نسبة آباء الأطفال الذين يعانون من اضطرابات عاطفية خطيرة إلى أعضاء المجلس كافية لتوفير تمثيل كافٍ لهؤلاء الأطفال في مداولات المجلس؛ و​​ 
  2. لا يقل عن 50% من أعضاء المجلس من غير موظفي الدولة أو مقدمي خدمات الصحة النفسية.​​ 

التعريف​​ 

لأغراض هذا القسم، يُقصد بمصطلح "المجلس" مجلس تخطيط الصحة النفسية في الولاية.​​ 

لجنة الأوراق المالية والبورصة. 1915. أحكام إضافية.​​ 

مراجعة خطة الولاية من قبل مجلس تخطيط الصحة النفسية​​ 

لا يجوز للوزير أن يقدم منحة بموجب المادة 1911 إلى دولة ما إلا إذا:​​ 

  1. مراجعة الخطة المقدمة بموجب المادة 1912 (أ) فيما يتعلق بالمنحة وتقرير الولاية بموجب المادة 1942 (أ) بشأن السنة المالية السابقة من قبل مجلس تخطيط الصحة العقلية في الولاية بموجب المادة 1914؛​​ 
  2. تقدم الدولة إلى الوزير أي توصيات تتلقاها الدولة من هذا المجلس لإدخال تعديلات على الخطة (بغض النظر عما إذا كانت الدولة قد أجرت التعديلات الموصى بها) وأي تعليقات بشأن التقرير السنوي.​​ 

 

تاريخ آخر تعديل: 4/9/2024 1:15 PM​​