النظام الأساسي للدولة
رجوع إلى الصفحة الرئيسية لبنك البحرين المركزي للحاسبات المركزية
5771. | 5771.3 | 5771.5 | 5772 | 5814 | 5845 | 5892
مجلس تخطيط الصحة السلوكية في كاليفورنيا مقتطف من قانون الرعاية والمؤسسات
(أ) عملاً
بالقانون العام 102-321، يوجد مجلس كاليفورنيا للتخطيط الصحي السلوكي. يجب أن يكون الغرض من مجلس التخطيط هو الوفاء بمتطلبات تخطيط الصحة النفسية التي يفرضها القانون الفيدرالي.
(ب) (1) يتألف مجلس التخطيط من 40 عضواً، على أن يتألف من أعضاء معينين من المستويين المحلي والولائي لضمان التوازن بين اهتمامات الولاية والاهتمامات المحلية المتعلقة بالتخطيط.
(2) كما هو مطلوب بموجب القانون الاتحادي، يجب أن يمثل ثمانية أعضاء في مجلس التخطيط مختلف إدارات الدولة.
(3) يتم تعيين أعضاء مجلس التخطيط بطريقة تضمن أن يكون نصف الأعضاء على الأقل من البالغين المصابين بأمراض عقلية خطيرة، بما في ذلك الأشخاص
الذين تم تشخيص إصابتهم بمرض عقلي خطير واضطرابات تعاطي المخدرات، وأفراد أسر الأشخاص المصابين بأمراض عقلية خطيرة، بما في ذلك البالغين الذين
الذين تم تشخيص إصابتهم بمرض عقلي خطير واضطرابات تعاطي المخدرات، وأفراد أسر الأطفال الذين يعانون من اضطرابات عاطفية، وممثلي
المنظمات التي تدافع عن الأشخاص المصابين بأمراض عقلية، بما في ذلك الأشخاص الذين تم تشخيص إصابتهم بمرض عقلي واضطرابات تعاطي المخدرات.
يجب على الأشخاص المصابين بأمراض عقلية خطيرة، بما في ذلك الأشخاص الذين تم تشخيص إصابتهم بمرض عقلي خطير واضطرابات تعاطي المخدرات وأفراد الأسرة
b e r ممثلة بأعداد متساوية.
(4) يقوم مدير خدمات الرعاية الصحية بإجراء التعيينات من بين المرشحين من بين مختلف المنظمات المعنية بالصحة النفسية أو الصحة العقلية
والاضطرابات الناجمة عن تعاطي المخدرات، والتي يجب أن تضم ممثلين عن منظمات الدفاع عن المستهلكين وممثلين عن المنظمات المهنية ومنظمات مقدمي الخدمات
للصحة العقلية أو الصحة العقلية واضطرابات تعاطي المخدرات، وممثلين من مقدمي الخدمات المباشرة من القطاعين العام والخاص.
يعين المدير أيضًا ممثلًا واحدًا عن تحالف كاليفورنيا للصحة العقلية.
(ج) ينبغي أن يكون الأعضاء متوازنين وفقًا للتركيبة السكانية والجغرافية والجنس والعرق. يجب أن يضم الأعضاء ممثلين مهتمين بجميع الفئات السكانية المستهدفة، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، الأطفال والشباب والبالغين وكبار السن.
(د) ينتخب مجلس التخطيط سنوياً رئيساً ورئيساً منتخباً.
(هـ) تكون مدة ولاية كل عضو ثلاث سنوات، على أن تكون متداخلة بحيث تنتهي مدة ثلث التعيينات تقريباً في كل سنة.
(و) في حالة حدوث تغييرات في المتطلبات الفيدرالية فيما يتعلق بهيكل ووظيفة مجلس التخطيط، أو وقف التمويل الفيدرالي، تقترح وزارة خدمات الرعاية الصحية بالولاية، مع مدخلات من مجموعات المناصرة على مستوى الولاية والمستهلكين وأفراد الأسرة ومقدمي الخدمات وأصحاب المصلحة الآخرين، على الهيئة التشريعية تعديلات في هيكل مجلس التخطيط تراها الوزارة مناسبة.
(تم تعديله بموجب الإحصاءات. 2017, Ch. 511, Sec. 11. (AB 1688) اعتبارًا من 1 يناير 2018).
يجوز لمجلس تخطيط الصحة السلوكية في كاليفورنيا الاستعانة بموظفي إدارة خدمات الرعاية الصحية بالولاية، في حدود توافرهم، وموظفي أي وكالات عامة أو خاصة أخرى لديها اهتمام بالصحة العقلية أو اضطرابات تعاطي المخدرات أو كليهما للجمهور والقادرة والراغبة في تقديم تلك الخدمات.
(تم تعديله بموجب الإحصاءات. 2017، الفصل 511، القسم 13. (AB 1688) اعتبارًا من 1 يناير 2018).
(أ) (1) يقوم رئيس مجلس تخطيط الصحة السلوكية في كاليفورنيا، بموافقة أغلبية أعضاء مجلس تخطيط الصحة السلوكية في كاليفورنيا، بتعيين مسؤول تنفيذي تكون له الصلاحيات التي يفوضها له المجلس وفقًا لهذا الفصل.
(2) يُعفى الموظف التنفيذي من الخدمة المدنية.
(ب) في حدود الأموال المخصصة لهذه الأغراض، يجوز لمجلس كاليفورنيا لتخطيط الصحة السلوكية في كاليفورنيا تعيين موظفين آخرين قد يحتاج إليهم وفقًا لقواعد وإجراءات نظام الخدمة المدنية.
(تم تعديله بموجب الإحصاءات. 2017, Ch. 511, Sec. 14. (AB 1688) اعتبارا من كانون الثاني/يناير 1 ، 2018).
يتمتع مجلس تخطيط الصحة السلوكية في كاليفورنيا بالصلاحيات والسلطات اللازمة لتنفيذ الواجبات التي يفرضها عليه هذا الفصل، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، ما يلي
(أ) الدعوة إلى برامج فعالة وجيدة النوعية للصحة النفسية وبرامج اضطرابات تعاطي المخدرات.
(ب) مراجعة وتقييم وتقديم توصيات بشأن جميع مكونات أنظمة الصحة العقلية واضطرابات تعاطي المخدرات في كاليفورنيا وتقديم تقارير حسب الضرورة إلى الهيئة التشريعية وإدارة خدمات الرعاية الصحية بالولاية والمجالس المحلية والبرامج المحلية.
(ج) استعراض أداء البرنامج في تقديم خدمات الصحة العقلية والاضطرابات الناجمة عن تعاطي المخدرات من خلال استعراض بيانات نتائج الأداء سنوياً على النحو التالي:
(1) مراجعة مقاييس نتائج الأداء والموافقة عليها.
(2) مراجعة أداء برامج الصحة النفسية وبرامج اضطرابات تعاطي المخدرات استنادًا إلى بيانات نتائج الأداء والتقارير الأخرى من إدارة خدمات الرعاية الصحية بالولاية ومصادر أخرى.
(3) تقديم تقارير سنوية بالنتائج والتوصيات بشأن أداء البرامج إلى الهيئة التشريعية ودائرة خدمات الرعاية الصحية بالولاية والمجالس المحلية، ونشر تلك النتائج والتوصيات سنويًا على موقعها على الإنترنت.
(4) تحديد البرامج الناجحة للتوصية بها والنظر في تكرارها في مجالات أخرى. عند توفر البيانات والتكنولوجيا، حدد البرامج التي تواجه صعوبات.
(د) عند الاقتضاء، التوصل إلى استنتاج وفقًا للمادة 5655 بأن أداء المقاطعة في تقديم خدمات الصحة العقلية فاشل بشكل جوهري. تقوم إدارة خدمات الرعاية الصحية بالولاية بالتحقيق في النتيجة ومراجعتها، وإبلاغ الهيئة التشريعية بالإجراء المتخذ.
(ه) إسداء المشورة للهيئة التشريعية وإدارة خدمات الرعاية الصحية بالولاية ومجالس المقاطعات بشأن قضايا الصحة العقلية والاضطرابات الناجمة عن تعاطي المخدرات والسياسات والأولويات التي ينبغي أن تتبعها هذه الولاية في تطوير نظمها الصحية الخاصة بالصحة العقلية والاضطرابات الناجمة عن تعاطي المخدرات.
(و) المراجعة الدورية لأنظمة البيانات والمتطلبات الورقية للولاية للتأكد من أنها معقولة ومتوافقة مع قانون الولاية والقانون الفيدرالي.
(ز) تقديم توصيات إلى إدارة خدمات الرعاية الصحية بالولاية بشأن تقديم المنح لبرامج المقاطعات لمكافأة وتحفيز الابتكار في تقديم خدمات الصحة العقلية والاضطرابات الناجمة عن تعاطي المخدرات.
(ح) عقد جلسات استماع عامة بشأن خطة الدولة للصحة العقلية، والمنحة المجمعة لإدارة خدمات إساءة استعمال المخدرات والصحة العقلية، وغير ذلك من المواضيع، حسب الحاجة.
(ط) المساعدة في تنسيق التدريب والمعلومات لمجالس الصحة العقلية المحلية حسب الحاجة لضمان قدرتها على القيام بواجباتها بفعالية، وذلك بالتعاون مع منظمات الصحة العقلية المحلية الأخرى على مستوى الولاية والمنظمات المحلية المعنية بالصحة العقلية والاضطرابات الناجمة عن تعاطي المخدرات.
(ي) إسداء المشورة لمدير خدمات الرعاية الصحية بشأن وضع خطة الدولة للصحة النفسية ونظام الأولويات الواردة في تلك الخطة.
(ك) إجراء تقييم دوري لأثر إعادة تنظيم خدمات الصحة العقلية وأي تغييرات هامة أخرى في نظم الصحة العقلية والاضطرابات الناجمة عن تعاطي المخدرات في الولاية، وتقديم تقرير عن النتائج التي تتوصل إليها إلى الهيئة التشريعية وإدارة خدمات الرعاية الصحية بالولاية والبرامج المحلية والمجالس المحلية، حسب الاقتضاء.
(ل) اقتراح قواعد ولوائح ومعايير لإدارة هذا القسم.
(م) التوسط في المنازعات بين المقاطعات والدولة التي تنشأ في إطار هذا الجزء، عند الطلب.
(ن) توظيف الموظفين الإداريين والفنيين وغيرهم من الموظفين اللازمين لأداء صلاحياته وواجباته، رهناً بموافقة وزارة المالية.
(س) قبول أي تمويل اتحادي ممنوح، بموجب قانون صادر عن الكونجرس أو بموجب أمر تنفيذي، لأغراض تدخل في نطاق اختصاص مجلس كاليفورنيا للتخطيط الصحي السلوكي، رهناً بموافقة وزارة المالية.
(ع) قبول أي هدية أو هبة أو تبرع أو وصية أو منحة من الأموال من الوكالات الخاصة والعامة لجميع الأغراض أو أي من الأغراض التي تدخل في نطاق اختصاص مجلس كاليفورنيا للتخطيط الصحي السلوكي، رهناً بموافقة إدارة الشؤون المالية.
(ف) بصرف النظر عن التقسيمات الفرعية (أ) و (ج) و (ه) و (ز) و (ط)، في حالة ما إذا قررت وزارة خدمات الرعاية الصحية بالولاية أن تمويل منحة كتلة خدمات الصحة العقلية المجتمعية في كاليفورنيا وفقًا للمادة 300x وما يليها. من الباب 42 من قانون الولايات المتحدة في خطر بسبب عدم امتثال مجلس تخطيط الصحة السلوكية في كاليفورنيا للمتطلبات المحددة في القانون العام 102-321، يجب على إدارة خدمات الرعاية الصحية بالولاية إخطار مجلس تخطيط الصحة السلوكية في كاليفورنيا والتشاور معه، ويجب على مجلس تخطيط الصحة السلوكية في كاليفورنيا إجراء التغييرات اللازمة للامتثال للقانون الفيدرالي.
(ص) ترى الهيئة التشريعية وتعلن أن التعديلات التي أدخلت على التقسيمات الفرعية (أ) و(ب) و(ج) و(ه) و(ز) و(ط) و(ك) بموجب القانون الذي أضاف هذا التقسيم الفرعي تتفق مع القسم 5892.
(تم تعديله بموجب الإحصاءات. 2017, Ch. 511, Sec. 15. (AB 1688) اعتبارًا من يناير 1 ، 2018).
(أ) (1) لا ينفذ هذا الجزء إلا في حدود الأموال المخصصة لأغراض هذا الجزء. وبقدر ما يتم توفير الأموال، يجب أن تذهب الأولوية الأولى للحفاظ على تمويل البرامج القائمة التي تلبي أهداف عقد نظام رعاية الكبار. تُمنح الأولوية التالية في التمويل للمقاطعات التي ترتفع فيها نسبة الأشخاص المصابين بأمراض عقلية شديدة والمشردين أو المعرضين لخطر التشرد، ويستوفون المعايير الموضوعة وفقًا للفقرتين (3) و(4).
(2) يضع مدير خدمات الرعاية الصحية منهجية لمنح المنح بموجب هذا الجزء بما يتفق مع القصد التشريعي المعرب عنه في القسم 5802، وبالتشاور مع اللجنة الاستشارية المنشأة في هذا القسم الفرعي.
(3) (أ) ينشئ مدير خدمات الرعاية الصحية لجنة استشارية لغرض تقديم المشورة فيما يتعلق بوضع معايير لتقديم المنح، وتحديد مقاييس أداء محددة لتقييم فعالية المنح. تقوم اللجنة بمراجعة تقارير التقييم وتقديم النتائج بشأن أفضل الممارسات القائمة على الأدلة والتوصيات المتعلقة بشروط المنح. تقدم اللجنة الاستشارية إلى المدير، في اجتماع واحد على الأقل سنوياً، تعليقات مكتوبة على أداء كل برنامج من برامج المقاطعات. بناءً على طلب من الإدارة، يجب على كل مقاطعة مشاركة تكون موضوع تعليق أن تقدم ردًا مكتوبًا على التعليق. سيعلق القسم على كل من هذه الردود في اجتماع لاحق.
(ب) يجب أن تضم اللجنة، على سبيل المثال لا الحصر، ممثلين من الولاية والمقاطعة وخدمات قدامى المحاربين في المجتمع المحلي وبرامج توعية قدامى المحاربين المعوقين، والإسكان الداعم وبرامج المساعدة السكنية الأخرى، وإنفاذ القانون، ومقدمي خدمات الصحة العقلية في المقاطعة ومقدمي خدمات الصحة العقلية المحلية وخدمات التوعية بالصحة العقلية المحلية، وإدارة الإصلاحيات وإعادة التأهيل، ومقدمي خدمات إساءة استخدام المواد المخدرة المحليين، وإدارة إعادة التأهيل، ومقدمي خدمات التوظيف المحلية, إدارة الولاية للخدمات الاجتماعية، وإدارة الإسكان والتنمية المجتمعية، ومقدمي الخدمات للشباب الذين يمرون بمرحلة انتقالية، والمدافعين المتحدين عن الأطفال في كاليفورنيا، والمدافعين عن الصحة العقلية للأطفال والشباب في كاليفورنيا، وجمعية الصحة العقلية في كاليفورنيا، وتحالف كاليفورنيا للمرضى العقليين، وشبكة كاليفورنيا لمرضى الصحة العقلية، ومجلس كاليفورنيا لتخطيط الصحة السلوكية، ولجنة الإشراف على خدمات الصحة العقلية والمساءلة عنها، وغيرها من الكيانات المناسبة.
(4) تشمل معايير تقديم المنح، على سبيل المثال لا الحصر، كل ما يلي:
(أ) وصف لخطة استراتيجية شاملة لتوفير التوعية والوقاية والتدخل والتقييم بطريقة مناسبة من حيث التكلفة تتوافق مع المعايير المحددة في التقسيم الفرعي (ج).
(ب) وصف للسكان المحليين الذين ستتم خدمتهم، والقدرة على إدارة برنامج خدمة فعال، ودرجة دعم الوكالات المحلية والداعمين المحليين لجهود البرنامج والتعاون معهم.
(ج) وصف للجهود المبذولة لتعظيم الاستفادة من الأموال أو الخدمات الأخرى الحكومية والاتحادية والمحلية التي يمكن أن تدعم وتعزز فعالية هذه البرامج.
(5) من أجل خفض تكلفة توفير المساكن الداعمة للعملاء، يجب على المقاطعات التي تتلقى منحة بموجب هذا الجزء بعد 1 يناير 2004، أن تبرم عقودًا مع رعاة مشاريع الإسكان الداعم إلى أقصى حد ممكن. تُشجع المقاطعات المشاركة على تخصيص جزء من منحها للمساعدة في إيجار عدد محدد من الوحدات السكنية مقابل حصول عملاء المقاطعات على حق الشفعة في استئجار الوحدات المدعومة.
(ب) في كل عام يتم فيه توفير تمويل إضافي بموجب قانون الميزانية السنوي، تقوم وزارة خدمات الرعاية الصحية بالولاية بإنشاء برامج تقدم لفرادى المقاطعات أموالاً كافية لتقديم خدمة شاملة للبالغين المصابين بأمراض عقلية شديدة الذين لا مأوى لهم أو الذين أطلق سراحهم مؤخراً من سجن المقاطعة أو سجن الولاية أو غيرهم من البالغين المصابين بأمراض عقلية شديدة والذين لا يتلقون علاجاً وغير المستقرين والمعرضين لخطر السجن أو التشرد بشكل كبير ما لم يتم توفير العلاج لهم. لأغراض هذا التقسيم الفرعي، "البالغون المصابون بأمراض عقلية شديدة" هم الأفراد الموصوفون في التقسيم الفرعي (ب) من القسم 5600.3. بالتشاور مع اللجنة الاستشارية المنشأة بموجب الفقرة (3) من التقسيم الفرعي (أ)، تقدم الإدارة تقريرًا إلى الهيئة التشريعية في أو قبل 1 مايو من كل عام يتم فيه توفير تمويل إضافي، وتقيّم كحد أدنى فعالية الاستراتيجيات في توفير التوعية الناجحة والحد من التشرد والمشاركة مع جهات إنفاذ القانون المحلية والتدابير الأخرى التي تحددها الإدارة. يجب أن يتضمن التقييم بالنسبة لكل برنامج ممول في السنة المالية الحالية أكبر قدر تسمح به المعلومات المتاحة مما يلي
(1) عدد الأشخاص الذين تمت خدمتهم، وعدد الأشخاص الذين يتلقون خدمات الصحة النفسية المجتمعية المكثفة.
(2) عدد الأشخاص القادرين على الاحتفاظ بالسكن، بما في ذلك نوع السكن وما إذا كان سكنًا طارئًا أو انتقاليًا أو دائمًا، كما هو محدد من قبل الإدارة.
(3) (أ) مقدار تمويل المنح المنفقة على كل نوع من أنواع المساكن.
(ب) الصناديق أو البرامج المحلية أو الحكومية أو الفيدرالية الأخرى المستخدمة لإيواء العملاء.
(4) عدد الأشخاص الذين لديهم اتصالات مع سلطات إنفاذ القانون المحلية ومدى تقليل أو تجنب السجن على المستوى المحلي وعلى مستوى الولاية.
(5) عدد الأشخاص المشاركين في برامج خدمات التوظيف بما في ذلك التوظيف التنافسي.
(6) عدد الأشخاص الذين تم الاتصال بهم في جهود التوعية الذين يبدو أنهم مصابون بأمراض عقلية حادة، كما هو موضح في القسم 5600.3، والذين رفضوا العلاج بعد الانتهاء من جميع تدابير التوعية المعمول بها.
(7) مقدار العلاج في المستشفى الذي تم تخفيضه أو تجنبه.
(8) مدى حصول المحاربين القدامى الذين تم تحديدهم من خلال هذه البرامج على خدمات قدامى المحاربين الممولة اتحاديًا والمؤهلة للحصول عليها.
(9) إلى أي مدى تُحدث البرامج الممولة لمدة ثلاث سنوات أو أكثر فرقًا ملموسًا وكبيرًا في الشارع والمستشفيات والسجون، مقارنةً بالمقاطعات الأخرى أو مقارنةً بتلك المقاطعات في السنوات السابقة.
(11) عدد الأشخاص الذين تمت خدمتهم والذين كانوا يتلقون أو لم يكونوا يتلقون مزايا ميدي-كال في فترة الـ 12 شهرًا السابقة للتسجيل، وبقدر الإمكان، عدد زيارات غرفة الطوارئ والتكاليف الطبية الأخرى لغير المسجلين في ميدي-كال في فترة الـ 12 شهرًا السابقة.
(10) بالنسبة لأولئك الذين تم تسجيلهم في هذا البرنامج لمدة عامين على الأقل والذين تم تسجيلهم في Medi-Cal قبل التسجيل في هذا البرنامج، وفي الوقت الذي تم تسجيلهم فيه، مقارنة بين حالات دخولهم إلى المستشفيات في Medi-Cal وتكاليف Medi-Cal الأخرى للسنتين السابقتين للتسجيل والسنتين التاليتين للتسجيل في هذا البرنامج.
(ج) بقدر ما يتم تحديد الوفورات التي تحققها الدولة المرتبطة بتوفير الخدمات المتكاملة للمرضى العقليين، فإن الهيئة التشريعية تعتزم الاستفادة من تلك الوفورات من أجل توفير خدمات متكاملة لمزيد من البالغين.
(د) يجب أن يتضمن كل مشروع منحاً للتوعية والخدمات وفقاً لعقد بين الدولة والمقاطعات المعتمدة يعكس عدد الاتصالات المتوقعة مع الأشخاص الذين لا مأوى لهم أو المعرضين لخطر التشرد، وعدد الأشخاص المصابين بأمراض عقلية شديدة والذين من المحتمل أن تتم إحالتهم بنجاح للعلاج وسيظلون في العلاج حسب الضرورة.
(هـ) تخضع جميع المقاطعات التي تتلقى التمويل لشروط وأحكام محددة للإشراف والتدريب، تضعها الإدارة بالتشاور مع اللجنة الاستشارية.
(و) (1) كما هو مستخدم في هذا الجزء، تعني عبارة "تلقي خدمات الصحة العقلية المكثفة" وجود منسق خدمات شخصية، كما هو موضح في التقسيم الفرعي (ب) من القسم 5806، ووجود خطة خدمة شخصية فردية، كما هو موضح في التقسيم الفرعي (ج) من القسم 5806.
(2) يجب أن يكون التمويل المقدم بموجب هذا الجزء كافياً لتوفير خدمات الصحة العقلية، والأدوية اللازمة طبياً لعلاج الأمراض العقلية الشديدة، وخدمات علاج الكحول والمخدرات، والنقل، والإسكان الداعم والمساعدات السكنية الأخرى، وخدمات إعادة التأهيل المهني والتوظيف المدعوم، والمساعدة في إدارة الأموال للحصول على الرعاية الصحية الأخرى والحصول على الدعم الفيدرالي للدخل والسكن، والحصول على خدمات قدامى المحاربين القدامى، والرواتب، والحوافز الأخرى لجذب أعداد كافية من المهنيين المؤهلين والاحتفاظ بهم حسب الضرورة لتوفير المستويات اللازمة من هذه الخدمات. ومع ذلك، فإن هذه المنح يجب أن تدفع فقط ذلك الجزء من تكاليف تلك الخدمات التي لا يتم توفيرها بخلاف ذلك من الأموال الفيدرالية أو أموال الدولة الأخرى.
(3) يجب أن تشجع الأساليب التي تستخدمها المقاطعات للتعاقد على الخدمات عملاً بالفقرة (2) على الاستخدام السريع والمرن للأموال، بما يتوافق مع نطاق الخدمات التي تعاقدت المقاطعة مع كل مقدم خدمات.
(ز) تُعفى العقود الممنوحة بموجب هذا الجزء من قانون العقود العامة والدليل الإداري للولاية ولا تخضع لموافقة إدارة الخدمات العامة.
(ح) بصرف النظر عن أي حكم آخر من أحكام القانون، لا تتطلب الأموال الممنوحة للمقاطعات عملاً بهذا الجزء والجزء 4 (بدءًا من القسم 5850) وجود تطابق محلي في الأموال.
(أ) تُنشأ بموجب هذا القانون لجنة الإشراف على خدمات الصحة العقلية والمساءلة للإشراف على الجزء 3 (الذي يبدأ بالمادة 5800)، قانون نظام رعاية الصحة العقلية للبالغين وكبار السن؛ والجزء 3-1 (الذي يبدأ بالمادة 5820)، برامج الموارد البشرية والتعليم والتدريب؛ والجزء 3-2 (الذي يبدأ بالمادة 5830)، البرامج المبتكرة؛ والجزء 3-6 (الذي يبدأ بالمادة 5840)، برامج الوقاية والتدخل المبكر؛ والجزء 4 (الذي يبدأ بالمادة 5850)، قانون خدمات الصحة العقلية للأطفال. تحل اللجنة محل اللجنة الاستشارية المنشأة بموجب القسم 5814. تتألف اللجنة من 16 عضوًا مصوتًا على النحو التالي:
(1) النائب العام أو من يعينه النائب العام.
(2) المشرف على التعليم العام أو من يعينه المشرف.
(3) رئيس لجنة الصحة في مجلس الشيوخ، أو رئيس لجنة الخدمات الإنسانية في مجلس الشيوخ، أو عضو آخر من أعضاء مجلس الشيوخ يختاره الرئيس المؤقت لمجلس الشيوخ.
(4) رئيس لجنة الصحة بالمجلس أو عضو آخر من أعضاء المجلس يختاره رئيس المجلس.
(5) شخصان مصابان بمرض عقلي شديد، وأحد أفراد أسرة شخص بالغ أو كبير مصاب بمرض عقلي شديد، وأحد أفراد أسرة طفل مصاب أو كان مصابًا بمرض عقلي شديد، وطبيب متخصص في علاج الكحول والمخدرات، وأخصائي في الصحة العقلية، وعمدة مقاطعة، ومشرف على منطقة تعليمية، وممثل لمنظمة عمالية، وممثل لصاحب عمل يعمل لديه أقل من 500 موظف، وممثل لصاحب عمل يعمل لديه أكثر من 500 موظف، وممثل لخطة أو شركة تأمين لخدمات الرعاية الصحية، ويعينهم الحاكم. عند إجراء التعيينات، يجب أن يبحث الحاكم عن الأفراد الذين لديهم خبرة شخصية أو عائلية مع المرض العقلي. يجب أن يكون لدى شخص واحد على الأقل من الأشخاص المعينين بموجب هذه الفقرة خلفية في مجال مراجعة الحسابات.
(ب) يعمل الأعضاء دون تعويض، ولكن تسدد لهم جميع النفقات الفعلية والضرورية التي يتكبدونها في أداء واجباتهم.
(ج) تكون مدة ولاية كل عضو ثلاث سنوات، على أن تكون متداخلة بحيث تنتهي مدة ثلث التعيينات تقريباً في كل سنة.
(د) يجوز للجنة، في إطار اضطلاعها بواجباتها ومسؤولياتها، أن تقوم بكل ما يلي:
(1) الاجتماع مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر في أي وقت ومكان مناسب للجمهور حسبما يراه مناسبًا. تكون جميع اجتماعات اللجنة مفتوحة للجمهور.
(2) القيام، في حدود الأموال المخصصة لهذه الأغراض، وفقا للقوانين واللوائح المنظمة للخدمة المدنية للدولة، بتعيين الموظفين، بما في ذلك أي مساعدة كتابية وقانونية وفنية ضرورية. تدير اللجنة عملياتها بشكل منفصل ومنفصل عن إدارة خدمات الرعاية الصحية بالولاية ووكالة كاليفورنيا للخدمات الصحية والإنسانية.
(3) إنشاء لجان استشارية فنية، مثل لجنة من المستهلكين وأفراد الأسرة.
(4) استخدام جميع الاستراتيجيات المناسبة الأخرى الضرورية أو الملائمة لتمكينها من أداء واجباتها وممارسة الصلاحيات الممنوحة لها بشكل كامل وكاف، بصرف النظر عن أي سلطة ممنوحة صراحة لمسؤول أو موظف في حكومة الولاية.
(5) إبرام العقود.
(6) الحصول على بيانات ومعلومات من وزارة خدمات الرعاية الصحية بالولاية، أو مكتب التخطيط والتنمية الصحية على مستوى الولاية، أو غيرها من الكيانات الحكومية أو المحلية التي تتلقى أموال قانون خدمات الصحة العقلية، لكي تستخدمها اللجنة في الإشراف والمراجعة والتدريب والمساعدة الفنية والمساءلة والمساءلة والتقييم فيما يتعلق بالمشاريع والبرامج المدعومة بأموال قانون خدمات الصحة العقلية.
(7) المشاركة في عملية صنع القرار المشتركة بين الولاية والمقاطعة، على النحو الوارد في القسم 4061، من أجل التدريب والمساعدة التقنية والموارد التنظيمية للوفاء بمهمة وأهداف نظام الصحة العقلية في الولاية.
(8) وضع استراتيجيات للتغلب على الوصم والتمييز، وتحقيق جميع الأهداف الأخرى للجزء 3-2 (بدءًا من القسم 5830)، والجزء 3-6 (بدءًا من القسم 5840)، والأحكام الأخرى لقانون خدمات الصحة العقلية.
(9) في أي وقت، تقديم المشورة للحاكم أو الهيئة التشريعية فيما يتعلق بالإجراءات التي قد تتخذها الدولة لتحسين الرعاية والخدمات المقدمة للمصابين بأمراض عقلية.
(10) إذا حددت اللجنة مشكلة حرجة تتعلق بأداء برنامج الصحة العقلية في المقاطعة، فيجوز لها إحالة المشكلة إلى إدارة خدمات الرعاية الصحية بالولاية وفقًا للقسم 5655.
(11) المساعدة في تقديم المساعدة الفنية لتحقيق أغراض قانون خدمات الصحة العقلية، الجزء 3 (بدءًا من القسم 5800)، والجزء 4 (بدءًا من القسم 5850) بالتعاون مع إدارة خدمات الرعاية الصحية بالولاية وبالتشاور مع جمعية مديري الصحة السلوكية في مقاطعة كاليفورنيا.
(12) العمل بالتعاون مع إدارة الولاية لخدمات الرعاية الصحية ومجلس تخطيط الصحة السلوكية في كاليفورنيا، وبالتشاور مع جمعية مديري الصحة السلوكية في مقاطعة كاليفورنيا، في تصميم خطة مشتركة شاملة لتقييم منسق لنتائج العملاء في نظام الصحة النفسية المجتمعية، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، الأجزاء المدرجة في التقسيم الفرعي (أ). تتولى وكالة كاليفورنيا للصحة والخدمات الإنسانية في كاليفورنيا قيادة هذا الجهد الشامل للخطة المشتركة.
(13) وضع إطار عمل ومعيار طوعي للصحة النفسية في مكان العمل يعمل على الحد من وصمة الصحة النفسية، وزيادة وعي الجمهور والموظفين وأصحاب العمل بأهداف التعافي من قانون خدمات الصحة النفسية، وتقديم التوجيه لمجتمع أصحاب العمل في كاليفورنيا لوضع استراتيجيات وبرامج، على النحو الذي تحدده اللجنة، لدعم الصحة النفسية والعافية للموظفين. يجب أن تتشاور اللجنة مع وكالة العمل وتنمية القوى العاملة أو من تعينه لتطوير المعيار.
(أ) من أجل تعزيز التنفيذ الفعال لهذا القانون، تستخدم المقاطعة الأموال الموزعة من صندوق خدمات الصحة العقلية على النحو التالي:
(1) في السنوات المالية 2005-2006 و2006-2007 و2007-2008، توضع نسبة 10 في المائة في صندوق استئماني للإنفاق على برامج التعليم والتدريب عملاً بالجزء 3-1 (بدءاً من القسم 5820).
(2) في السنوات المالية 2005-2006، و2006-2007، و2007-2008، توزع نسبة 10 في المائة للمرافق الرأسمالية والاحتياجات التكنولوجية على المقاطعات وفقًا لصيغة يتم وضعها بالتشاور مع جمعية مديري الصحة السلوكية في مقاطعة كاليفورنيا لتنفيذ الخطط الموضوعة وفقًا للمادة 5847.
(3) يجب استخدام عشرين في المائة من الأموال الموزعة على المقاطعات عملاً بالتقسيم الفرعي (ج) من القسم 5891 لبرامج الوقاية والتدخل المبكر وفقًا للجزء 3.6 (بدءًا من القسم 5840).
(4) يجوز زيادة النفقات المخصصة للوقاية والتدخل المبكر في أي مقاطعة تقرر الإدارة أن الزيادة ستقلل من الحاجة إلى الخدمات الإضافية للأشخاص المصابين بمرض عقلي شديد في تلك المقاطعة وتكلفة هذه الخدمات بمقدار يتناسب على الأقل مع الزيادة المقترحة.
(5) يتم توزيع رصيد الأموال على برامج الصحة العقلية في المقاطعات للخدمات المقدمة للأشخاص المصابين بأمراض عقلية حادة وفقًا للجزء 4 (بدءًا من القسم 5850) لنظام رعاية الأطفال والجزء 3 (بدءًا من القسم 5800) لنظام رعاية البالغين وكبار السن. قد تشمل هذه الخدمات المساعدة السكنية، على النحو المحدد في القسم 5892.5، للسكان المستهدفين المحدد في القسم 5600.3.
(6) يتم استخدام خمسة في المائة من إجمالي تمويل كل برنامج للصحة العقلية في المقاطعة للجزء 3 (بدءًا من القسم 5800)، والجزء 3.6 (بدءًا من القسم 5840)، والجزء 4 (بدءًا من القسم 5850)، للبرامج المبتكرة وفقًا للأقسام 5830 و5847 و5848.
(ب) (1) في أي سنة مالية بعد السنة المالية 2007-2008، يجوز أن تتضمن برامج الخدمات وفقا للجزء 3 (الذي يبدأ بالباب 5800) والجزء 4 (الذي يبدأ بالباب 5850) أموالا للاحتياجات التكنولوجية والمرافق الرأسمالية، والاحتياجات من الموارد البشرية، واحتياطي حصيف لضمان عدم الاضطرار إلى تخفيض الخدمات بشكل كبير في السنوات التي تقل فيها الإيرادات عن متوسط السنوات السابقة. يجب ألا يتجاوز إجمالي المخصصات للأغراض المأذون بها بموجب هذا التقسيم الفرعي 20 في المائة من متوسط مبلغ الأموال المخصصة لتلك المقاطعة للسنوات المالية الخمس السابقة وفقًا لهذا القسم.
(2) تحتسب المقاطعة مبلغًا تحدده كاحتياطي احتياطي احترازي لصندوق خدمات الصحة النفسية المحلي، على ألا يتجاوز 33 في المائة من متوسط إيرادات الخدمات المجتمعية والدعم التي تلقاها الصندوق في السنوات الخمس السابقة. يجب على المقاطعة إعادة تقييم الحد الأقصى لمبلغ هذا الاحتياطي كل خمس سنوات والتصديق على إعادة التقييم كجزء من خطة البرنامج والإنفاق الثلاثية المطلوبة بموجب القسم 5847.
(3) بصرف النظر عن الفصل 3.5 (بدءًا من القسم 11340) من الجزء 1 من القسم 3 من الباب 2 من قانون الحكومة، يجوز لوزارة خدمات الرعاية الصحية بالولاية السماح للمقاطعات بتحديد النسبة المئوية للأموال التي ستخصصها عبر البرامج المنشأة بموجب الجزء 4 (بدءًا من القسم 5850) لنظام رعاية الأطفال والجزء 3 (بدءًا من القسم 5800) لنظام رعاية البالغين وكبار السن للسنتين الماليتين 2020-21 و2021-22 عن طريق خطابات لجميع المقاطعات أو تعليمات أخرى مماثلة دون اتخاذ المزيد من الإجراءات التنظيمية.
(ج) يجب أن تشمل المخصصات عملاً بالتقسيمات الفرعية (أ) و (ب) تمويل تكاليف التخطيط السنوية عملاً بالقسم 5848. يجب ألا يتجاوز إجمالي هذه التكاليف نسبة 5 في المائة من إجمالي الإيرادات السنوية المستلمة للصندوق. يجب أن تشمل تكاليف التخطيط أموالاً لبرامج الصحة العقلية في المقاطعة لدفع تكاليف المستهلكين وأفراد الأسرة وأصحاب المصلحة الآخرين للمشاركة في عملية التخطيط والتخطيط والتنفيذ اللازمين لتوسيع نطاق عقود مقدمي الخدمات الخاصة بشكل كبير لتقديم خدمات إضافية وفقًا للجزء 3 (بدءًا من القسم 5800) والجزء 4 (بدءًا من القسم 5850).
(د) قبل إجراء المخصصات عملاً بالتقسيمات الفرعية (أ) و (ب) و (ج)، يجب حجز الأموال لتغطية تكاليف إدارة خدمات الرعاية الصحية بالولاية، ومجلس تخطيط الصحة السلوكية في كاليفورنيا، ومكتب التخطيط والتطوير الصحي على مستوى الولاية، ولجنة الرقابة على خدمات الصحة العقلية والمساءلة عنها، وإدارة الصحة العامة بالولاية، وأي وكالة أخرى بالولاية لتنفيذ جميع الواجبات وفقًا للبرامج المنصوص عليها في هذا القسم. يجب ألا تتجاوز هذه التكاليف نسبة 5 في المائة من إجمالي الإيرادات السنوية المستلمة للصندوق. يجب أن تشمل التكاليف الإدارية الأموال اللازمة لمساعدة المستهلكين وأفراد الأسرة لضمان إيلاء وكالات الولاية والمقاطعة المناسبة الاعتبار الكامل للشواغل المتعلقة بالجودة أو هيكل تقديم الخدمات أو الوصول إلى الخدمات. يجب أن تشمل المبالغ المخصصة للإدارة مبالغ كافية لضمان إجراء البحوث والتقييم الكافي فيما يتعلق بفعالية الخدمات المقدمة وتحقيق مقاييس النتائج المنصوص عليها في الجزء 3 (بدءًا من القسم 5800)، والجزء 3-6 (بدءًا من القسم 5840)، والجزء 4 (بدءًا من القسم 5850). ويخضع مبلغ الأموال المتاحة لأغراض هذا التقسيم الفرعي في أي سنة مالية للاعتماد في قانون الميزانية السنوية.
(هـ) في السنة المالية 2004-2005، تخصص الأموال على النحو التالي:
(1) خمسة وأربعون بالمائة للتعليم والتدريب وفقًا للجزء 3.1 (بدءًا من القسم 5820).
(2) خمسة وأربعون بالمائة للمرافق الرأسمالية والاحتياجات التكنولوجية على النحو المحدد في الفقرة (2) من التقسيم الفرعي (أ).
(3) خمسة في المائة للتخطيط المحلي على النحو المحدد في التقسيم الفرعي (ج).
(4) خمسة في المائة للتنفيذ الحكومي على النحو المحدد في التقسيم الفرعي (د).
(و) تودع كل مقاطعة جميع الأموال التي تتلقاها من صندوق خدمات الصحة العقلية الحكومي في صندوق محلي لخدمات الصحة العقلية. يتم استثمار رصيد الصندوق المحلي لخدمات الصحة النفسية المحلية بما يتفق مع صناديق المقاطعة الأخرى ويتم تحويل الفائدة المكتسبة على الاستثمارات إلى الصندوق. تكون أرباح استثمار هذه الأموال متاحة للتوزيع من الصندوق في السنوات المالية المقبلة.
(ز) يجب أن تكون جميع نفقات برامج الصحة النفسية في المقاطعة متسقة مع خطة معتمدة حاليًا أو تحديثها وفقًا للمادة 5847.
(ح) (1) بخلاف الأموال الموضوعة في احتياطي وفقاً لخطة معتمدة، فإن أي أموال مخصصة لمقاطعة ما لم يتم إنفاقها للغرض المصرح به في غضون ثلاث سنوات، والفائدة المتراكمة على تلك الأموال، تعود إلى الدولة لتودع في حساب الاسترداد، المنشأ بموجب هذا القانون في الصندوق، وتكون متاحة للمقاطعات الأخرى في السنوات المقبلة، ومع ذلك، يجوز الاحتفاظ بالأموال، بما في ذلك الفائدة المتراكمة على تلك الأموال، للمرافق الرأسمالية أو الاحتياجات التكنولوجية أو التعليم والتدريب لمدة تصل إلى 10 سنوات قبل أن تعود إلى حساب الاسترداد.
(2) (أ) إذا حصلت مقاطعة ما على موافقة لجنة الرقابة على خدمات الصحة العقلية والمساءلة على خطة للبرامج المبتكرة، وفقًا للتقسيم الفرعي (هـ) من القسم 5830، فإن أموال المقاطعة المحددة في تلك الخطة للبرامج المبتكرة لا تعود إلى الولاية وفقًا للفقرة (1) طالما أنها مرهونة بموجب شروط خطة المشروع المعتمدة، بما في ذلك أي تعديلات لاحقة توافق عليها اللجنة، أو حتى مرور ثلاث سنوات من تاريخ الموافقة، أيهما أبعد.
(ب) تنطبق الفقرة الفرعية (أ) على جميع خطط البرامج المبتكرة التي حصلت على موافقة اللجنة والتي كانت قيد التنفيذ وقت سن القانون الذي أضاف هذه الفقرة الفرعية، وعلى جميع الخطط التي تحصل على موافقة اللجنة بعد ذلك.
(3) بصرف النظر عن الفقرة (1)، على الرغم من الفقرة (1)، تعود الأموال المخصصة لمقاطعة يقل عدد سكانها عن 200,000 نسمة ولم يتم إنفاقها للغرض المصرح به في غضون خمس سنوات إلى الولاية على النحو الموضح في الفقرة (1).
(4) (أ) بصرف النظر عن الفقرتين (1) و(2)، إذا حصلت مقاطعة يقل عدد سكانها عن 200,000 نسمة على موافقة لجنة الإشراف على خدمات الصحة العقلية والمساءلة على خطة للبرامج المبتكرة، عملاً بالتقسيم الفرعي (ه) من القسم 5830, لا تؤول أموال المقاطعة المحددة في تلك الخطة للبرامج المبتكرة إلى الولاية عملاً بالفقرة (1) طالما أنها مرهونة بموجب شروط خطة المشروع المعتمدة، بما في ذلك أي تعديلات لاحقة توافق عليها اللجنة، أو حتى مرور خمس سنوات من تاريخ الموافقة، أيهما أبعد.
(ب) تنطبق الفقرة الفرعية (أ) على جميع خطط البرامج المبتكرة التي حصلت على موافقة اللجنة والتي كانت قيد التنفيذ وقت سن القانون الذي أضاف هذه الفقرة الفرعية، وعلى جميع الخطط التي تحصل على موافقة اللجنة بعد ذلك.
(ط) بصرف النظر عن التقسيم الفرعي (ح) والقسم 5892.1، تخضع الأموال غير المنفقة المخصصة للمقاطعة، والفوائد المتراكمة على تلك الأموال، والتي تخضع للاسترداد اعتبارًا من 1 يوليو 2019 و1 يوليو 2020، للاسترداد في 1 يوليو 2021.
(ي) إذا كانت هناك إيرادات متوفرة في الصندوق بعد أن تكون لجنة الرقابة على خدمات الصحة العقلية والمساءلة قد قررت وجود احتياطيات حصيفة وعدم وجود احتياجات غير ملباة لأي من البرامج الممولة بموجب هذا القسم، بما في ذلك جميع أغراض برنامج الوقاية والتدخل المبكر، تضع اللجنة خطة لإنفاق هذه الإيرادات لتعزيز أغراض هذا القانون، ويجوز للهيئة التشريعية تخصيص هذه الأموال لأي غرض يتسق مع الخطة المعتمدة من اللجنة التي تعزز أغراض هذا القانون.